الشيخ الجواهري

279

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ كالإشكال ] ( 1 ) في باقي المائعات ، بل هي أقوى إشكالًا منه ، خصوصاً في مثل الدهن ( 2 ) . ولا إشكال في طهارة وحلّ ما اعتصر من المياه من غير ثمرتي الكرم والنخل من الفواكه والثمار والبقول لو نشت وغلت ، وكذا الربوبات والأطعمة المتّخذة من غيرها ( 3 ) . بل وكذا لا إشكال في المعتصر من ثمرة الأوّل إذا لم يكن زبيباً أو عنباً ولا مسكراً كالحصرم ( 4 ) ، [ وكذا العصير المطبوخ من ثمرة النخل إذا لم يكن بسراً أو تمراً ] .

--> ( 1 ) الوسائل 25 : 73 ، ب 35 من الأطعمة المباحة ، ح 3 . ( 2 ) القاموس المحيط 2 : 300 . ( 3 ) أجوبة المسائل المهنائية : 104 . ( 4 ) مصابيح الأحكام : 292 . ( 5 ) الوسائل 25 : 366 ، 367 ، ب 29 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 ، 2 . ( 6 ) في هامش المطبوعة ورد ما يلي : « أي كتاب الأطعمة » ، ( منه رحمه الله ) . ( 7 ) الحدائق 5 : 159 - 160 .